( سئل ) فيما إذا ادعى المرتهن رد العين المرهونة وكذبه الراهن في ذلك فهل يكون القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن أو لا ؟ ( الجواب ) : القول للراهن بيمينه في عدم الرد دون المرتهن ؛ لأنه مضمون والحالة هذه والمسألة في التتارخانية وفتاوى قارئ الهداية والأنقروي وغيرها والله سبحانه أعلم وفي فتاوى ابن الشلبي من الرهن لا يقبل قول المرتهن في دفعه الرهن للراهن قبل موته ولو حلف بل لا بد له من إقامة بينة على ذلك .
ا ه .
( أقول ) قد ألف العلامة الشرنبلالي في هذه المسألة رسالة مستقلة أيضا سماها : الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكرا الضياع وقد تردد في جواب الحكم فيها فقال قد يجاب بأن القول للراهن بيمينه نص عليه في معراج الدراية بقوله ولو اختلفا في رد الرهن فالقول للراهن بلا خلاف ؛ لأنه منكر .
ا ه .
قال لكن قد يحمل على ما إذا اختلفا في الرد والهلاك ؛ لأن سياق كلام المعراج في الاختلاف في الهلاك وقد صرحوا بأن الرهن بمنزلة الوديعة في يد المرتهن وأنه أمانة في يده وبأن كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قوله في حياة المستحق أو بعد وفاته فمن ادعى استثناء المرتهن من هذه الكلية فعليه البيان ويعارض كلام المعراج بما لو ادعى المرتهن هلاك الرهن عنده وأنكره الراهن ، فإن القول للمرتهن بيمينه ؛ لأنه أمين كالمودع والمستعير مع أن الراهن منكر .
ا ه كلام الشرنبلالي ملخصا : وحاصله :