تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا غير صحيح ؛ لأنه مذهب الإمام مالك ، وأما مذهبنا فلا فرق بين ثبوت الهلاك بقوله مع يمينه أو بالبرهان وهو في الصورتين مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين كما أوضحه الشرنبلالي في رسالة مستقلة سماها : غاية المطلب في الرهن إذا ذهب وفي حاشيته على الدرر عن الحقائق شرح النسفية وبه أفتى ابن الشلبي والتمرتاشي وغيرهما وكذا في الفتاوى الرحيمية أفتى بذلك تبعا لشيخه الشرنبلالي وقال : إن ما أفتى به الرملي مخالف للمذهب رأسا واحدا والرجوع إلى الحق أحق .

ا ه .

ونقل المؤلف عن الشيخ أحمد مفتي عكة نحو ما ذكرنا من تحرير المسألة والرد على الخير الرملي والتنوير والدرر وتصريح صاحب الحقائق بأن هذا مذهب مالك ، وأما عندنا فيصدق ويسقط من الدين بقدره والباقي لا ضمان عليه .

ا ه .

وأن المناسب في عبارة التنوير السابقة أن يقال : وتقبل دعواه الهلاك بلا برهان مطلقا .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٥٠