تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في الرهن إذا فقد عند المرتهن بدون تعد ولا تقصير في الحفظ وقيمته أكثر من الدين فهل يهلك بالدين ولا يضمن المرتهن الزائد على الدين والقول قول المرتهن في قيمة الرهن بيمينه ؟ ( الجواب ) : نعم الحكم كما ذكر والله تعالى أعلم قال في الدر المختار في باب التصرف في الرهن : اختلفا في الدين والقيمة بعد الهلاك فالقول للمرتهن في قدر الدين وقيمة الرهن شرح التكملة .

ا ه .

( أقول ) كتبت في رد المحتار على الدر المختار في هذا المحل ما نصه : صورة المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن بخمسمائة ، فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول للمرتهن ؛ لأنه ينكر زيادة سقوط الدين .

ا ه .

زاد الأتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن ؛ لأنه يدعي زيادة الضمان .

ا ه .

ملخصا .

ا ه .

بقي هنا شيء وهو أن ظاهر كلام المؤلف أن المرتهن لا يضمن الزائد على الدين من قيمة الرهن إذا ادعى الهلاك ، وإن لم يبرهن على ذلك وهو مخالف لما في الخيرية حيث سئل عن الرهن إذا لم يعلم ضياعه إلا بقول المرتهن هل يضمن قيمته بالغة ما بلغت فأجاب نعم حيث لم يعلم ذلك بالبرهان كما صرح به في تنوير الأبصار والدرر والغرر .

ا ه .

وعبارة التنوير هكذا وضمن بدعوى الهلاك بلا برهان مطلقا ومثله في الدرر وشرح المجمع الملكي والذي حررته في رد المحتار أن

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٤٩