( سئل ) في رجل ادعى على آخر أن رقيقك الحاضر بالمجلس قوس جملي ببندقية فيها رصاص ومات وأن قيمته مائة وثلاثون قرشا وثبت ما ذكر بشهود مزكاة ثم شهد أهل الخبرة بأن قيمته وقتئذ سبعون قرشا فكيف الحكم في ذلك ؟ ( الجواب ) : تشترط الدعوى على العبد بحضور سيده لا على السيد بحضور العبد قال في الأشباه من أحكام العبيد لا تسمع الدعوى ، والشهادة عليه إلا بحضور سيده وأما قيمة الجمل فتعتبر يوم التلف قال في أواخر الأشباه من القول في ثمن المثل المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه ا ه .
فإذا ثبت استهلاكه يؤاخذ به في الحال قال في السراج الوهاج من كتاب الحجر لو استهلك العبد مالا فإنه يؤاخذ به في الحال محجورا أو مأذونا .
ا ه .
وفي التتارخانية من الكفالة ذكر المحبوبي في الجامع الصغير من مشايخنا من قال إذا استهلك المحجور مال غيره عيانا يؤاخذ به في الحال فإن كان له كسب يوفي ذلك من كسبه وإن لم يكن تباع رقبته بدين الاستهلاك إلا أن يقضيه المولى ا ه وفي القنية من باب أمر الغير بالجناية برمز بكر خواهر زاده عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها من اشتراه بخلاف الجناية على النفس .
ا ه .
وفي التتارخانية من التاسع من الجنايات فرق بين الجناية على الآدمي وبين الجناية على المال ففي الأول خير المولى بين الدفع والفداء وفي الثاني خير بين الدفع والبيع .
ا ه .
وفي الحاوي القدسي في باب جناية العبد وإن قتل العبد