( سئل ) في عبد محجور تزوج امرأة وأقر بدين لرجل كل ذلك بدون إذن من مولاه ثم مات قبل العتق عن سيده وزوجته وبيده مال لسيده وتريد زوجته أخذ مؤجلها من المال المزبور ، والرجل يريد أخذ المال المقر له به من المال المزبور بدون إذن السيد ولا وجه شرعي فهل ليس لهما ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم أما نكاح الرقيق فلما في التنوير توقف نكاح قن وأمة ومكاتب ومدبر وأم ولد على إجازة المولى فإن أجاز نفذ وإن رد بطل .
ا ه .
وأما الإقرار فلما فيه أيضا من الحجر وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا سيده فلو أقر بمال أخر إلى عتقه ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤