تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل قبض من آخر عدة دنانير دينا له عليه وقضى بها دينا عليه لزيد فرد زيد منها دينارا على الرجل ويريد الرجل رده على صاحبه الآخر المذكور فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البحر في خيار العيب تحت قول الماتن ولو باع المبيع فرد عليه بعيب قال بعد كلام وعلى هذا إذا قبض رجل دراهم له على رجل وقضاها من غريمه فوجدها الغريم زيوفا فردها عليه بغير قضاء فله أن يردها على الأول .

ا ه .

أخذ دراهمه ممن عليه وانتقدها الناقد ثم وجد بعضها زيوفا لا ضمان على الناقد وترد على الدافع ، وإن أنكر الدافع أن يكون ذا مدفوعه فالقول قول القابض مع يمينه كما سيجيء في القول لمن ؛ لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يقر باستيفاء حقه أو الجياد ، فإن كان أقر لا يرجع إن أنكر الدافع أن يكون ذا هو كذا في آخر الفصل السابع من قضاء البزازية فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات ( أقول ) وقدمنا تمام الكلام على هذه المسألة عن الإمام الطرسوسي في خيار البيوع فراجعه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٣٦