تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) أحد الورثة لو قبض شيئا من بقية الورثة وأبرأ من التركة وفي التركة ديون على الناس إن كان مراده البراءة من قدر حصته من الدين صح ، وإن كان مراده تمليك حصته من الورثة لا يصح ؛ لأنه تمليك الدين من غير من عليه الدين كذا ذكره رشيد الدين وفي موضع آخر الوارث إذا قال تركت حقي لا يبطل حقه ؛ لأن الملك لا يبطل بالترك عمادية في الفصل 28

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٣٧