( سئل ) فيما إذا مات المديون عن تركة مشتملة على مواش وأمتعة وله ورثة يكلفون الدائن بأخذ عين التركة المزبورة بدلا عن دينه وهو لا يرضى إلا بأخذ مثل دينه فهل لا يجبر على أخذ العين بل تباع بثمن مثل الدين ويوفى منه ؟ ( الجواب ) : نعم إذ الديون تقضى بأمثالها فتباع التركة بمثل الدين ويوفى منه إلا إذا أراد الورثة إبقاءها لهم ودفع مثل الدين لصاحبه منهم فلهم ذلك والله تعالى أعلم
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٥