( سئل ) فيما إذا قال ذمي لمثله ادفع عن لفلان كذا مبلغا من الدراهم على أن ذلك علي فدفع المأمور لفلان المبلغ المذكور ويريد الرجوع على الآمر بذلك بعد الثبوت فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وفي كفالة عصام قال اقض فلانا عني أو الذي له علي أو ادفع عني على أن ذلك علي ففعل له الرجوع فيكون إقرارا بأنه عليه ، وإن قال اقض أو ادفع ولم يقل عني أن المأمور شريكا أو خليطا أي جرت العادة بينهما أن وكيل الآمر أو رسوله يأخذه منه ما يحتاج إليه الآمر شراء ولو قرضا ثم يعطيه الآمر له أو في عيال الآمر أو الآمر في عيال المأمور يرجع وعند انتفاء هؤلاء لا يرجع عندنا خلافا للثاني ثم لا يرجع الدافع على المدفوع إليه إن قال ادفع أو اقض قضاء ، وإن قال ادفع ولم يقل قضاء يرجع حملا على الأمر بالإيداع وفي بعض الفتاوى يرجع الدافع على القابض ولم يفصل والحق ما ذكرنا بزازية من الوكالة من نوع في المأمور بدفع المال ومثله في الذخيرة من كتاب المداينات وعبارتها من الفصل السابع الدفع متى حصل بطريق القضاء لا يكون للدافع ولاية الاسترداد .
ا ه .
وتمام التفاريع فيها وفي البزازية أيضا ومثله في الخانية من الكفالة والعمادية والفصولين في أحكام العمارة في ملك الغير .