تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لورثة زيد المتوفى قدر معلوم من الدراهم دين بذمة عمرو الغائب موروث لهم عن زيد فباع جماعة منهم نصيبهم من ذلك الدين من رجل فطالب عمرا فامتنع ويريد الرجل طلب الثمن ممن قبضه منه فهل له ذلك والبيع المزبور غير صحيح ( الجواب ) : نعم وبيع الدين لا يجوز ولو باعه من المديون أو وهبه جاز أشباه من أحكام الدين وقد أفتى بمثل ذلك العلامة التمرتاشي كما هو مذكور في فتاويه من البيع

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٣٣