سئل ) فيما إذا استدان رجل من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه منه على سبيل القرض الشرعي ثم طالبه به فامتنع من دفعه له بلا وجه شرعي زاعما أنهما كانا تراضيا على دفعه دفعات متفرقة فهل يلزمه دفع القرض حالا ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم والأجل في القرض باطل خلافا لمالك وابن أبي ليلى ؛ لأن القرض إعارة لوجود معنى الإعارة فيه وهو التسليط على الانتفاع بالعين مع الرد والأجل في العواري باطل ؛ لأنها شرعت غير لازمة ومتى صح التأجيل صارت لازمة قبل مضي الأجل فتضمن التأجيل تغيير حكم الشرع فلا يجوز محيط السرخسي من باب القروض والديون التأجيل فيما عدا القرض من قيم المتلفات وضمان المستهلكات وثمن البياعات صحيح بيري عن الذخيرة من المداينات ونقلها في الذخيرة في الفصل التاسع في القرض والاستقراض .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٢٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي