تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من هند مبلغا معلوما من الدراهم على سبيل القرض وتسلمه منها ثم ماتت عن ورثة قسطوا المبلغ على زيد في أقساط معلومة أخذوا منه بعضها ويريدون مطالبته بالباقي وأخذه منه حالا فهل لهم ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه قرض قال في الأشباه من المداينات كل دين أجله صاحبه ، فإنه يلزم تأجيله إلا في سبعة الأولى القرض إلخ .

ا ه .

ولو مات المقرض فأجل القرض وارثه فالظاهر أنه لا يصح قنية في باب ما يتعلق بالأجل في القروض من كتاب المداينات ماتت المرأة والمهر على الزوج فأجله سائر الورثة شهرا فهل لهم أن يطالبوه قبل الشهر الجواب نعم ؛ لأن التأجيل صفة العقد فيستدعي بقاء العقد كالزيادة وبقاء العقد ببقاء المعقود عليه ولم يبق ألا ترى أنه لو أجل الثمن بعد هلاك المبيع أو زاد في الثمن أو في المبيع لا يصح ولو أجل بعد هلاك البائع والمشتري والمبيع قائم صح قاعدية في الدعوى في أوائله فتاوى الأنقروي من كتاب المداينات ( أقول ) أي والمعقود عليه وهو البضع لم يبق بموت المرأة تأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٢٧