( سئل ) في رجل باع آخر أقمشة معلومة بثمن معلوم قسطه عليه في أقساط معلومة وتسلم المشتري المبيع ودفع للبائع قسطا واحدا من الثمن بعد حلوله ثم مات البائع عن ورثة وتركة وعليه ديون لجماعة فهل لا تحل بقية الأقساط بموته ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية من البيوع من نوع في التأجيل ما نصه بموت البائع لا يحل الثمن المؤجل وبموت المشتري يحل .
ا ه .
وفي البحر قبيل باب الربا والحاصل أن تأجيل الدين على ثلاثة أوجه باطل وهو تأجيل بدلي الصرف والسلم وصحيح غير لازم وهو القرض والدين بعد الموت وتأجيل الشفيع ثمن المبيع بعد الإقالة ولازم فيما عدا ذلك .
ا ه .
الأجل لا يحل قبل وقته إلا بموت المديون ولو حكما باللحاق مرتدا بدار الحرب ولا يحل بموت الدائن أشباه من القول في الدين وفي شرح المجمع لو مات البائع لا يبطل الأجل ولو مات المشتري حل المال ؛ لأن فائدة التأجيل أن يتجر فيؤدي من نماء المال ، فإذا مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين فلا يفيده التأجيل .
ا ه .
كذا في البحر في شرح قوله وصح بثمن حال وبأجل معلوم يحل السلم وسائر الديون المؤجلة بموت من عليه لا بموت من له فصولين من أحكام الدين والتأجيل