( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ معلوم من الدراهم على سبيل القرض الشرعي وابتاع عمرو منه سلعة بثمن معلوم من الدراهم مؤجل إلى أجل معلوم ويريد زيد الآن أخذ مبلغ القرض حالا وإبراء ذمته من ثمن السلعة فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٤