تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهي ربا محض لا تملك بالقبض على كل حال ويرجع بها صاحبها ، وإن أبرأه عنها ما دامت قائمة ؛ لأن الربا لا يسقط بالإبراء لوجوب رده حقا للشرع نعم لو أبرأه بعد الاستهلاك سقط كما بسطه في الأشباه عن القنية

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤٢٣