( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم من الدراهم فرابحه عليها إلى سنة ثم بعدما رابحه بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا ؟ ( الجواب ) : قال في القنية جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل له أتفتي بهذا قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير آخر الكتاب وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود والحانوتي والله سبحانه وتعالى أعلم وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما ربحوا به في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين ؛ لأن المرابحة بناء على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بخ لبكر خواهر زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة شيئا حتى اجتمع عليه ستون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له ؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين ولم يكن .
ا ه .
هذا ما ظهر لنا والله تعالى الموفق ( أقول ) كأن وجهه أن المستقرض لم يشتر السلعة بثمن غال إلا