التحرز عن الحرام قاضي خان من فصل فيما يكون فرارا عن الربا من كتاب البيوع وفيه حيل أخرى فراجعها .
( أقول ) مقتضاه أنه يصح أن يحتال لجعل العشرة ثلاثة عشر وفي الدر المختار في آخر باب القرض ما نصه قلت وفي معروضات المفتي أبي السعود ولو ادان زيد العشرة باثني عشر أو بثلاثة عشر بطريق المعاملة في زماننا بعد أن ورد الأمر السلطاني وفتوى شيخ الإسلام بأن لا تعطى العشرة بأزيد من عشرة ونصف ونبه على ذلك فلم يمتثل ماذا يلزمه فأجاب يعزر ويحبس إلى أن تظهر توبته وصلاحه فيترك .
وفي هذه الصورة هل يرد ما أخذه من الربح لصاحبه فأجاب إن حصله منه بالتراضي ورد الأمر بعدم الرجوع لكن يظهر أن المناسب الأمر بالرجوع .
ا ه .
ما في الدر المختار فقد أفاد ورود الأمر السلطاني والإفتاء بناء عليه بأن لا تعطى العشرة بأكثر من عشرة ونصف ورأيت بخط شيخ مشايخنا السائحاني بأن هناك فتوى أخرى بأن لا تعطى العشرة بأكثر من إحدى عشرة ونصف وعليها العمل ا ه وكأنه ورد أمر آخر بذلك بعد الأمر الأول لكن قدمنا في كتاب الدعوى عن الفتاوى الخيرية أن أمر السلطان نصره الله تعالى لا يبقى بعد موته وقدمنا تحقيق المسألة ثمة فراجعه وعلى فرض بقاء حكم أمره بعد موته إلى الآن أو ورود أمر جديد بذلك من سلطان زماننا أيده الله تعالى بنصره ، فإنما يحبس المخالف ويعزر لمخالفته الأمر السلطاني لا لفساد المبايعة ، فإنه لو أقرض مائة درهم مثلا وباع من