تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وابتاع منه خنجرا بثمن معلوم وأجل عمرو الجميع على زيد إلى أجل معلوم وصار زيد يدفع لعمرو في كل شهر تسعة قروش حتى حل الأجل ومضى بعده أكثر من سنتين وزيد يدفع التسعة المذكورة لعمرو في كل شهر من السنتين حتى استوفى عمرو ثمن الخنجر من زيد ومبلغا آخر مرابحة بلا معاملة شرعية ومات عمرو عن ورثة وله وصي يمتنع من احتساب ما دفعه زيد لعمرو زائدا على الثمن المذكور من أصل مبلغ الدين فهل إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي له احتساب ما دفعه زائدا على الثمن .

؟ ( الجواب ) : له احتسابه من أصل الدين كما في جواهر الفتاوى وصرة الفتاوى وأفتى بذلك الفهامة ابن نجيم بما نصه ما تناوله بلا حيلة شرعية على أنه ربح المال المذكور ربا محض مضمون بالتناول ولم يرد الشرع بحله مطلقا فيحسب من أصل المال والله تعالى أعلم في القنية من الكراهية من باب فيما يتعلق بالخبث في الأموال حم لا بأس بالبيوع التي يفعلها الناس للتحرز عن الربا عك هي مكروهة وذكر البقالي في تفسيره أن عند محمد تكره وعند أبي يوسف لا بأس بها وعند أبي حنيفة مثله قال الزنجرلي خلاف محمد في العقد بعد القرض أما إذا باع ثم دفع الدراهم لا بأس به بالاتفاق .

ا ه .

رجل له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلها ثلاثة عشر إلى أجل قالوا يشتري من المديون شيئا بتلك العشرة ويقبض المبيع ثم يبيعه من المديون بثلاثة عشر إلى سنة فيقع

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤١٧