تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم بمرابحة شرعية إلى أجل معلوم ثم حل الأجل ودفع زيد مبلغ المرابحة وتبقى أصل المبلغ بذمة زيد عدة سنين بلا معاملة وفي كل سنة يدفع لعمرو قدرا من الدراهم معلوما والآن يمتنع عمرو من احتساب ما دفعه له زيد في السنين المذكورة من أصل الدين بدون وجه شرعي زاعما أن الدين مال يتيم تحت وصايته وأن ذلك ربح الدين ولم يصدر بينهما معاملة ومبايعة شرعية في السنين المرقومة أصلا فهل يحسب ما دفعه زيد لعمرو في السنين المذكورة من أصل الدين ولا عبرة بزعم عمرو المذكور ؟ ( الجواب ) : نعم رجل أقرض عشرة دراهم وطلب على ذلك ربحا وأخذه فللمستقرض أن يحسب ذلك من الأصل جواهر الفتاوى من الكفالة

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤١٦