تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه كذا ؛ لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك .

ا ه .

وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو أحدهما قرض والآخر عن مبيع صح التعيين ، وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين .

ا ه .

والله تعالى أعلم .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤١٣