النفقة عليه وعليه مهر فأعطى ثم ادعى أنه من المهر فالقول له وكذا إذا كان عليه وجوه من الديون فأدى شيئا ثم ادعى أنه من وجه كذا ؛ لأنه المملك فكان أعرف بجهة التمليك .
ا ه .
وأجاب قارئ الهداية بأنه إذا عين المديون أحد الديون إن كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدهما برهن أو بكفيل والآخر لا أو أحدهما قرض والآخر عن مبيع صح التعيين ، وإن كان جنسا واحدا لا يصح التعيين .
ا ه .
والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٣