تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم ليدفعها عن ذمته لبكر نظير أجرة له عليه وقال عمرو إنك دفعتها لي عن ذمة خالد نظير دين لي بذمته واختلفا في ذلك ولا بينة فهل القول قول الدافع بيمينه ؛ لأنه أعلم بجهة الدفع ؟ ( الجواب ) : نعم

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤١٤