( سئل ) فيما إذا دفع زيد لعمرو دراهم ليدفعها عن ذمته لبكر نظير أجرة له عليه وقال عمرو إنك دفعتها لي عن ذمة خالد نظير دين لي بذمته واختلفا في ذلك ولا بينة فهل القول قول الدافع بيمينه ؛ لأنه أعلم بجهة الدفع ؟ ( الجواب ) : نعم
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٤