تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان على ذمي دينان معلوما القدر من جنس واحد لزيد المسلم غير أن أحد الدينين مشمول بكفالة والآخر مطلق عن الكفالة فدفع المديون المزبور لزيد قدرا معلوما من الدراهم ولم يعين عن أي الدينين هو ثم اختلفا فيه فقال الدائن هو عن الدين المطلق عن الكفالة وقال المديون هو عن الدين المشمول بالكفالة وفي التعيين نفع للمديون فهل يكون القول للذمي المديون في ذلك بيمينه .

؟ ( الجواب ) : نعم يكون القول قول المديون ؛ لأنه المملك وهو أدرى بجهة التمليك كذا في الأشباه والعمادية وغيرهما من المعتبرات قال بيري زاده القول للمملك في جهة التمليك أي فالقول قول الدافع بأي جهة دفع فسقط ذلك من ذمته كما في العمادية إلا فيما إذا كان عليه ألف ثمن متاع وألف كفالة فجاء بألف يؤديه عن كفالته وأبى الطالب الأخذ إلا منهما فللطالب ذلك ويقع القبض عنهما ، وإن قبض ولم يقل شيئا فللمؤدي أن يجعل المقبوض عن أيهما شاء ؛ لأن له في التعيين فائدة فيعتبر تعيينه تحصيلا للفائدة كذا في شرح الزيادات ولم يتعرض لما فيه القول للمديون قال في شرح الطحاوي الاختلاف متى وقع بين من له الدين ومن عليه في قدر الدين أو في صفته أو في جنسه فالقول قول من عليه الدين مع يمينه .

ا ه .

وفي البزازية قال له المستأجر دفعت عن الدين وقال الآجر عن الأجرة فالقول قول الدافع ؛ لأنه أعلم بجهة الدفع .

ا ه .

وفيها من الثاني عشر من النكاح من نوع المهر ما نصه فرضت

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤١٢