( سئل ) فيما إذا كان على زيد دين مشترك لعمرو وبكر سوية بينهما ولبكر بذمة زيد أيضا دين آخر خاص به فدفع زيد لهما مبلغا معلوما من الدراهم وعين أن المبلغ المدفوع من دينهما المشترك ويزعم بكر أن له أخذه من دينه الخاص به فهل يعتبر تعيينه ويكون من المشترك ؟ ( الجواب ) : نعم
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١١