( سئل ) فيما إذا كان لزيد وعمرو بذمة بكر دراهم معلومة ثمن غنم مشترك بينهما قبض زيد من بكر المشتري نصف الثمن ويريد عمرو مشاركته فيما قبض فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : الدين المشترك إذا قبض أحدهما شيئا منه شاركه الآخر فيه إن شاء أو اتبع الغريم كما في صلح التنوير فيسوغ لعمرو ذلك .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٠