( سئل ) فيما إذا كان لجماعة ديون على زيد لكل واحد من الجماعة مبلغ معلوم من الدراهم فاجتمع الجماعة وحبسوا مديونهم فهل لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد ؟ ( الجواب ) : لزيد أن يقدم من أراد ويؤخر من أراد ؛ لأنه حي قائم له ولاية على نفسه وأمواله كذا في صور المسائل من باب الصرف والمداينات نقلا عن مجمع الفتاوى من باب أدب القاضي وعن مشتمل الأحكام في القضاء .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٩