تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشرة سنة ومن الجارية تسع سنين وقول شيخ الإسلام إن هذا الاستفسار من باب الاحتياط يفيد أنه لو فعله القاضي فهو الأولى لكن نقل الحموي عن درر البحار أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنها .

وكذا قال في الشرنبلالية يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين ا ه .

وأقره في الدر المختار ، والظاهر أن المراد التفسير المذكور فيكون ذلك ترجيحا لما قاله القاضي فتأمل ويشترط أن يكون ممن يحتلم مثله بأن لم يكذبه الظاهر ففي المنح عن الخانية صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل : إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله ، وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤١