( سئل ) في مملوك محجور أبق من سيده من مكة المشرفة واصطحب رجلا أتى به للشام وطلبه سيده منه فامتنع زاعما أن المملوك استأجر منه جملا ليركبه من مكة إلى الشام بأجرة كذا ويكلف سيده دفع الأجرة له فهل لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢