( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة جماعة مبلغ دين من الدراهم ولعمرو بذمتهم دين أيضا فأخذ زيد منهم قدرا من دينه الخاص به ويريد عمرو مشاركته في ذلك بلا كفالة من زيد لذلك ولا وجه شرعي فهل ليس لعمرو ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٨