( كتاب المداينات ) ( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم وتسلمه ومات قبل أداء الدين ولم يخلف شيئا وله قدر استحقاق في وقف أهلي تناوله حال حياته وتصرف به وانتقلت حصته لآخر ويريد صاحب الدين الرجوع على حصته من الوقف زاعما أن له حبسها وإيجارها حتى يستوفي دينه فهل ليس له ذلك ولا عبرة بزعمه ؟ ( الجواب ) : نعم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٧