تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لإيجار من استأجر الجميع أم لا ؟ ( الجواب ) : التصادق الصادر من المستأجر الأول صحيح نفذت به الإجارة الثانية والحكم به صحيح أيضا والله تعالى أعلم .

وكتب تحته شيخ الإسلام الحنبلي القول في ذلك على ما أفتى به سيدنا الشيخ واضع خطه أعلاه نفع الله تعالى بعلومه حيث حكم حنفي بالتصادق المذكور والله تعالى أعلم فتاوى الشلبي وقد أفتى المرشدي بصحة الإجارة بالتصادق كما يؤخذ ذلك من جوابه ضمن سؤال مسطور في الكازروني من الإجارة فراجعه آجر داره وبيتا منها في إجارة الغير جازت الإجارة فيما وراء البيت مجمع الفتاوى .

استأجر الحمامي حلاقا أو دلاكا ليحلق من دخل حمامه أو يدلكه لم يجز ؛ لأنه لا يقدر أن يشرع في العمل المعقود عليه في الحال كمن استأجر حلاجا أو نساجا للحلج أو النسج ولا قطن له ولا غزل له لا يجوز وكذا القزاز الذي يستخرج القز لعامة الناس إذا هيأ حانوته واستأجر أجراء مدة معلومة ليقعد عند الطست ويستخرج القز أو الخياط هيأ دكانه ليعمل الخياطة للعامة والخفاف ونحوهم إذا استأجروا أجراء مدة معلومة لهذه الأعمال لم يجز لما مر والأصل أن الاستئجار على عمل في محل ليس عنده لا يجوز كما لا يجوز بيع ما ليس عنده وتمامه في الحاوي الزاهدي استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من مكان إلى منزله إلى الليل فركبها في الرجوع فعطبت لا يضمن استحسانا للعادة في الركوب فيكون هذا إذنا دلالة وبه نأخذ ملتقط وإذا اكترى دارا سنة بمائة درهم

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٤