فلما انقضت السنة قال رب الدار للمكتري إن فرغتها اليوم وإلا فهي عليك كل يوم بدرهم يلزمه ويستحسن أن يجعل مقدار ما ينقل متاعه عنها بأجرة مثلها .
ونحوه عن محمد ملتقط الأب إذا استأجر ابنه البالغ فعمل الابن لا أجر له وإن استأجر الابن أباه للخدمة لا يجوز فإن عمل الأب كان له الأجر وفي المسألتين لا فرق بين أن يكون أحدهما مسلما أو ذميا خانية استأجر امرأته للخدمة لا يجوز إلا أن تكون أمة الغير ولو استأجرت الزوج لخدمتها جاز في الظاهر وعن أبي عصمة أنه باطل بزازية من نوع المتفرقات أجر المالك ملكه ثم وقفه على الفقراء أو المدرسة أو المسجد في المدة تنفسخ الإجارة لانتقاله إلى مصرف آخر فللمتولي أن يدفعه إلى آخر إجارة وله أن يجدد عقد الإجارة مع الأول حاوي الزاهدي من فصل فيما تنفسخ به الإجارة .