الفتح على إذن القاضي أخذا مما في القنية .
ا ه .
ولو أن رجلين لأحدهما بغل وللآخر بعير اشتركا على أن يؤاجرا ذلك فما رزق الله تعالى من الأجر يكون بينهما كانت الشركة فاسدة محيط البرهاني ويقسم الأجر بينهما على أجر مثل البغل والبعير كما في بيع العين يقسم الثمن على قيمة العين ولو تقبلا حمولة تاجر معلوم ولم يؤاجر البغل والبعير وحملا على البغل والبعير اللذين أضافا عقد الشركة إليهما كان الأجر بينهما نصفين ولا يكون مضمونا على قدر أجر مثلهما بخلاف الأول قاضي خان من الشركة الفاسدة .
إذا أقر المستأجر أن اسمه عارية لفلان في عقد الإجارة وصدقه المقر له في ذلك كان اعترافا منه بأن العاقد وكيل عن المقر له في ذلك وحيث علم أنه وكيل فحقوق العقد من المطالبة بالأجرة وتوجه الخصومة إنما هي لمن باشر العقد وهذا هو المعتمد الذي عليه المتون والشروح من أن حقوق العقد في الإجارة ترجع للوكيل وإن صرح بعضهم بأن الوكيل بالإجارة ليس له قبض الأجرة وصرحوا بأن الوكيل لو باع وغاب ليس للموكل قبض الثمن كما في البحر من فتاوى الكازروني وفي فتاوى الشلبي سئل فيمن استأجر حماما وقفا من ناظره مدة ثم قبل مضي مدته استأجر جهات الوقف جميعها شخص آخر ومن جملة ذلك الحمام المذكورة ثم إن مستأجر الحمام تصادق هو ومستأجر جميع جهات الوقف أن الحمام جارية في إيجار من استأجر الجميع وحكم بالتصادق حنفي فهل التصادق والحكم به مبطل لإيجاره مثبت