بيعا فاسدا يملك بالقبض ، فإذا باعه بعد القبض وجب أن يجوز ويؤيد هذا ما ذكر في الأصل رجل باع الشرب بعبد وقبض العبد وأعتقه جاز عتقه ولو لم يكن الشرب محلا للبيع لما جاز عتقه كما لو اشترى عبدا بميتة أو دم وقبضه لا يجوز عتقه .
ا ه .
منح الغفار من البيع الفاسد
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٦