تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في أرض معلومة لها شرب معلوم وهي جارية مع الشرب المزبور تحت تولية زيد بالوجه الشرعي فآجر المتولي الشرب المذكور وحده بدون الأرض لعمرو ليسوق الشرب إلى أرض نفسه فهل تكون الإجارة المذكورة غير جائزة ؟ ( الجواب ) : لا تصح إجارة الشرب وحده كما صرح بذلك في البزازية والذخيرة وغيرهما وفي التتارخانية من الفصل الخامس في بيع الشرب قال محمد في الأصل إذا باع شرب يوم أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك ، فإنه لا يجوز وبعض مشايخنا يجوزون ذلك والفقيه أبو جعفر وأستاذه أبو بكر البلخي وغيرهما من المشايخ لم يجوزوا ذلك وكذلك لو استأجر الماء لا يجوز وإذا باعه أو آجره مع الأرض فهو جائز ويدخل الشرب في البيع تبعا للأرض ألا يرى أن أطراف العبيد تدخل في البيع تبعا ولا تدخل مقصودا .

ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٨٤