( سئل ) فيما إذا كان لرجلين في دار زيد مسيل ماء بمعنى حق الأجراء دون رقبة المسيل فأسقطا حقهما من ذلك لدى بينة شرعية فهل يسقط ؟ ( الجواب ) : نعم قال صاحب المسيل أبطلت حقي من المسيل ، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى ، وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل بالإبطال رسائل الزينية من رسالة ما يسقط من الحقوق بالإسقاط ومثله في الأشباه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٣