( سئل ) فيما إذا كان لهند بركة ماء في دارها يجري إليها الماء من فائض قديم في بركة دار زيد فسد زيد الفائض وامتنع من فتحه إلا أن تكلس هند بركته فهل لا يلزمها ذلك ؟ ( الجواب ) : حيث كان لها ما فاض من الماء وليس لها حق في البركة لا يلزمها ذلك ولا يلزم زيد بتكليس البركة أيضا لعدم جبر الإنسان على إصلاح ملكه والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٢