( سئل ) في نهر قديم مشترك بين قريتين لكل منهما نصفه وبباطنه بسط قديم مبني بالحجارة فيه لكل من القريتين مقسم مختص بشرب أراضيها وكل من أصحاب القريتين واضع يده على حقه المذكور ومتصرف به بالوجه الشرعي من قديم الزمان وإلى الآن بلا معارض ولا منازع والآن عمد أهل إحدى القريتين فغيروا البسط عن أصله وأرادوا منع أهالي القرية الثانية من أخذ حقهم من الماء المذكور إلى أن يبرزوا لهم سندا أو حجة تشهد لهم بذلك فكيف الحكم ؟ ( الجواب ) : وضع اليد والتصرف حجة قاطعة ولا يكلف ذو اليد إلى إظهار سند يشهد له بذلك مع وضع يده فيعمل بوضع يد أصحاب القرية الثانية وتصرفهم من القديم ويمنع المعارض لهم في ذلك ويبقى القديم على قدمه حيث الحال ما ذكر والله سبحانه العليم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي