تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصلا يسقي به الماء المذكور فكل ذلك شاهد بأنها حادثة والفتوى بنيت على ذلك .

وأما مجرد بينة الحدوث والقدم من دون تاريخ ففيها خلاف قال في الحاوي له كنيف في طريق العامة فزعم غيره أنه محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ؛ لأنها تثبت ولاية النقض وقال رامزا إلى بم القول في هذا قول المدعي بالقدم .

ا ه .

وذكر العلائي في شرح الملتقى عن ترجيح البينات للشيخ غانم البغدادي أن بينة القدم في البناء أولى من بينة الحدوث .

ا ه .

هذا ما تيسر نقله وظهر من الكتب المعتبرة في هذا الوقت والسلام قال المؤلف ثم إني رأيت فتوى من المرحوم عبد الوهاب أفندي الفرفوري مدرجة في حجة مؤرخه في خامس عشر جمادى الأولى سنة 1072 مضمونها فيما إذا كان سبيل ماء معلوم مستمد من نهر معلوم مفتوحا غير مسدود وفائض ماء السبيل المذكور يسقي به أراضي بساتين معلومة من الزمن القديم بموجب تمسكات شرعية وادعى أصحاب النهر المزبور أن مجرى السبيل المزبور محدث وسدوه وأصحاب البساتين المزبور مدعون أنه قديم فهل تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر المزبور من معارضة أصحاب البساتين التي تسقى أراضيها من فائض ماء السبيل المزبور أو لا .

الجواب تقدم بينة القدم على بينة الحدوث ويمنع أصحاب النهر من المعارضة في ذلك بعد ثبوت ذلك لهم بسبب ذلك ويبقى ذلك بيد المدعين المزبورين المومي إليهم كما تقدم لهم من قديم الزمان

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٧٨