وإلى الآن والله تعالى أعلم .
( أقول ) قدمنا الكلام في كتاب الشهادات على تعارض بينة الحدوث والقدم وذكرنا ترجيح القول بتقديم بينة الحدوث في البناء وغيره بأنه الموافق للقواعد وقد أفاد المؤلف بما ذكره هنا فائدة حسنة وهي أن الخلاف إنما هو فيما إذا كان الاختلاف في مجرد أن ذلك الشيء قديم أو حادث بدون ذكر تاريخ أما إذا ذكر التاريخ بأن ادعى رجل أن هذا الشيء ملكي أو حقي من سنة كذا وادعاه آخر كذلك من سنة كذا ، فإنه لا خلاف في ترجيح الأسبق تاريخا على ما جزم به في كثير من الكتب فتنبه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٩