تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي العمادية في آخرها من بحث ما يحكم به الحال ما نصه فيما إذا كان لرجل نهر في أرض رجل أو ميزاب في دار رجل فاختلفا في ذلك وأنكر صاحب الأرض والدار ثبوت حقه فالقول قوله وعلى المدعي البينة أن له حق التسبيل لإجراء الماء فيه إلا إذا كان الماء جاريا زمان الخصومة فحينئذ القول قول صاحب الماء وكذلك إذا لم يكن زمان الخصومة إلا أنه يعلم أنه كان يجري الماء إلى أرض هذا الرجل من هذا النهر قبل ذلك كان القول قول صاحب الماء .

ا ه .

وقال في شرب التنوير وتصح دعوى الشرب بغير أرض استحسانا .

ا ه .

ثم أرسلت صورة الدعوى ومكتوب فيها ما صورته أبرز المدعون حجة متعلقة بذوي ماصية محدثة وضمنها فتوى من أحمد أفندي المهمنداري بأن بينة الحدوث مقدمة والحجة واصلة إليكم فالمرجو تمييز ذلك وكتابة الجواب الجواب الحمد لله في الحجة المرسلة لم يذكر المدعي ولا المدعى عليه تاريخا أصلا من الطرفين ، وأما مسألتنا فمذكور فيها أن ذا اليد أرخ من ثلاثمائة سنة والمدعى عليهم من خمسة وعشرين سنة وقد ذكرنا عن الخلاصة والبزازية وغيرهما أنه إذا أرخا يقضي بها لأسبقهما تاريخا قال في البحر .

والحاصل أن سبق التاريخ أرجح من الكل ومثله في فصول العمادي وأيضا في الحجة المرسلة الحال شاهد بالحدوث ، فإنه ذكر فيها وأنه وجد ثقبا مخروقا غير مستدير ولا مستو ولا هو كفم سائر المواصي وأيضا المدعي مستند إلى كتاب الوقف وأبرزه من يده فلم يوجد فيه وأيضا ليس له أرض

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٧٧