وفي الرحيمية سئل في جماعة يهود يجري ماء بساتين بعض المسلمين من نهر قديم في أرض بيدهم يريدون أن يمنعوا إجراء الماء منها إلى تلك البساتين هل لهم ذلك أجاب ليس لهم ذلك والحالة هذه والقديم وحده الذي لا يحفظ إقرانه وراء هذا الوقت كيف كان كما في العمادية يبقى القديم على قدمه ويثبت أيضا حق الإجراء بإثبات الجري من غير دعوى الملك بالبينة العادلة ويقضى به لصاحبه كما في الزيلعي وغيره والله سبحانه أعلم وفي الأشباه في تصرف الإمام بالرعية منوط بالمصلحة ( تنبيه ) إذا كان فعل الإمام مبنيا على مصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقها ، فإن خالفها لا ينفذ ولهذا قال الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج من باب إحياء الموات وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف .
ا ه .