تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ادعياه ملكا بينهما أو ميراثا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا أو لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقضي لأسبقهما تاريخا .

ا ه .

ومثله في البزازية والبحر والتنوير وصدر الشريعة والملتقى والدرر وغيرها .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٧٥