ادعياه ملكا بينهما أو ميراثا أو شراء من واحد أو اثنين أرخا تاريخا واحدا أو لم يؤرخا أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يقضي لأسبقهما تاريخا .
ا ه .
ومثله في البزازية والبحر والتنوير وصدر الشريعة والملتقى والدرر وغيرها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٥