( سئل ) فيما إذا كان لبستان وقف حق شرب قديم من نهر قديم مشترك عليه من الأسفل طواحين دورانها منه ولا يمكن سقي البستان إلا بالسكر ونظار وقفه متصرفون بشربه بالسكر من قديم الزمان إلى الآن بلا معارض لا يعرف إلا هكذا من القديم والآن قام أرباب الطواحين يعارضون ناظر وقف البستان بالسكر ويريدون منعه عنه بدون وجه شرعي فهل حيث كان السقي بالسكر قديما على الوجه المذكور يبقى القديم على قدمه ويمنع المعارض في ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم كتبه الفقير محمد العمادي المفتي بدمشق الشام الجواب كما به العم المرحوم أجاب والله سبحانه الموفق للصواب ( صورة دعوى ) وردت من طرف محافظ الشام وحاكم الشرع سنة 1146 مذكور في وقف الأموي مصرح في الصريح أنه فتوح غير سدود ويدعي واضعوا اليد عليه أنه قديم ومن قبلهم متصرفون فيه من قديم الزمان ووجد تاريخ الصريح أزيد من ثلاثمائة سنة فأنكر أهل عربيل وجود الماصية وقدمها وأنها محدثة أحدثها صادق أغا من خمس وعشرين سنة فهل يعمل بالتصرف القديم ولا تسمع بينة الحدوث في دعوى الماء فكيف الحكم في ذلك اكتبوا لنا الجواب مفصلا .
الجواب : الحمد لله تعالى حيث وجد التصرف من قديم الزمان وإلى الآن يعمل به لا سيما مع وجود التصريح في الصريح بذلك وهو مقدم على من قال بالحدوث من خمس وعشرين سنة ، فإن تاريخ مدعي القدم أسبق قال في الخلاصة إذا تنازع اثنان في عين لا يخلو إما أن تكون في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث