تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اختصم جماعة في شرب بينهم فهل يقسم على قدر أراضيهم ؟ ( الجواب ) : نعم يقسم بينهم على قدر أراضيهم والمسألة في الملتقى والتنوير من الشرب ( أقول ) وهذا إذا لم تعلم الكيفية في الزمان المتقادم كما في البزازية فلو علمت يبقى القديم على قدمه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٧٣