( سئل ) فيما إذا اختصم جماعة في شرب بينهم فهل يقسم على قدر أراضيهم ؟ ( الجواب ) : نعم يقسم بينهم على قدر أراضيهم والمسألة في الملتقى والتنوير من الشرب ( أقول ) وهذا إذا لم تعلم الكيفية في الزمان المتقادم كما في البزازية فلو علمت يبقى القديم على قدمه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٣