تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا أجرى زيد الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر في أرض جاره فتعدى الماء وتلف بسبب ذلك زرع جاره الموضوع في أرضه فهل يضمن ؟ ( الجواب ) : حيث أجراه كما ذكر يضمن والله تعالى أعلم ذكر الفقيه أبو جعفر رجل سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض الجار قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه ، وإنما يستقر في أرض جاره كان ضامنا ، وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام ولم يفعل كان ضامنا وتكون هذه بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل ، وإن لم يتقدم إليه حتى تعدى لم يضمن ، وإن كانت أرضه صعودا وأرض جاره هبوطا يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع المسناة عمادية من الفصل 32 في أنواع الضمانات وتمام فروع المسألة فيها ومثله في الفصولين

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٧٢