تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مديون معسر ثبت إفلاسه وإعساره بالوجه الشرعي بموجب حجة وليس له مال سوى مسكن واحد بقدر كفايته ولا يمكنه الاجتزاء بما دون ذلك المسكن ويكلفه دائنه إلى بيعه وأداء دينه من ثمنه فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإذا كان للمديون ثياب يلبسها ويمكنه أن يجتزي بدون ذلك فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض ثمنها ويشتري بما بقي ثوبا يلبسه وعلى هذا القياس إذا كان له مسكن ويمكنه أن يجتزي بما دون ذلك يبيع ذلك المسكن ويصرف بعض الثمن إلى الغرماء ويشتري بالباقي مسكنا ليبيت فيه وعن هذا قال مشايخنا : إنه يبيع ما لا يحتاج إليه في الحال حتى أنه يبيع اللبد في الصيف ، والنطع في الشتاء وإذا باع القاضي عندهما مال المديون لقضاء ديونه أو أمر أمينه بالبيع فإن العهدة على المطلوب لا على القاضي وأمينه كذا في النهاية ولو كان له كانون من حديد يباع ويتخذ من الطين كذا في العيني شرح الهداية فتاوى الهندي وتمام فروع المسألة في المنح والخيرية من الحجر وهي شهيرة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٦