من له المشد إذا مات ، فإن لم يكن له ابن ولا ابن ابن يوجه لبنته ، فإن لم تكن فلأخيه لأب ، فإن لم يكن فلأخته الساكنة فيها ، فإن لم تكن فلأبيه ، فإن لم يكن فلأمه وليس لغيرهم حق الطابو وكذلك المرعى والمشتى معروضات .
( أقول ) مقتضاه أن ابن الابن بمنزلة الابن فله حق الأخذ مجانا بدون طابو والتقييد بكون الأخ لأب احتراز عن الأخ لأم فقط وعدم التقييد بذلك في الأخت يفيد الإطلاق والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤١