تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا مات أحد الشريكين في المشد أو فوض للغير فللآخر أن يأخذ نصيب شريكه بعد دفع ما دفعه الغير ولا يمكن الغير ولا يبطل الحق إلى خمس سنين معروضات ( أقول ) تقدم ما يخالف هذا وقدمنا الجواب عنه فتأمل .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٤٢