هذا آخر ما قصدت ذكره مما عربه لي من أثق به ثم اعلم أني قد رأيت بهامش نسختي الدر المختار بخط بعض العلماء مسائل من هذا القبيل فأحببت إلحاقها بما ذكره المؤلف لغرابتها أيضا تكثيرا للفائدة وهذه صورتها إذا لم تكن الأرض عشرية ولا خراجية وكانت رقبتها لبيت المال وكانت وجدت بيد الزراع تكون بيدهم على وجه الإجارة إذا وجهت لهم في الأصل بالطابو فلا يصح بيعهم لها ولا رهنهم ولا إيداعهم ولا إعارتهم ولا شفعتهم ولا استبدالهم فتصرفهم بذلك باطل وتسمى تلك الأراضي أراضي مملكة وميرية إذا مات أحدهم عن ابن يتصرف ابنه كأبيه وبدفع ما عليها للمتكلم ولا يداخله أحد ، وإن لم يكن له ابن وكان له بنت يوجهها المتكلم للبنت بالطابو بما يدفعه الغير أما من له التصرف إذا فرغ عن حق تصرفه وأخذ شيئا من المفروغ له بدل الفراغ ثم وجه المتكلم ذلك للمفروغ له بعوض بالطابو لا يكون مخالفا للشرع الشريف والتصرف بلا إذن المتكلم باطل والمدفوع أجرة معجلة ، وإذا أعطى القاضي حجة في البيع والشراء أو غير ذلك فهي باطلة أبو السعود .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي