تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مزرعة في تصرف زيد فتعدى عمرو فزرعها وحصده فهل لزيد أن يأخذ أجر المثل من عمرو الجواب لا يقدر على الأخذ جبرا ولكن السباهي وقت أخذ عشره لو حكم حاكما بمقدار شيء يجوز ذلك أبو السعود أفندي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٦ · ص ٣٣٩